- إحداهما، أن المعاني هل لها عموم أم لا؟ مع اتفاقهم أن الألفاظ لها عموم.

فقال الجصاص (?) وأكثر من قال بتخصيص العلة: إن المعاني لها عموم - فإنه يقال عمهم الخصب والجدب (?) وعمهم المطر إذا كان هذا المعنى عامًا في عامة البلاد. ويقال علة عامة إذا ثبت حكمها في المنصوص عليه وفي غيره. ولهذا جوزوا تخصيص العلة لعمومها، كما يجوز تخصيص النصوص العامة (?) بالإجماع.

وقال بعضهم: إن المعاني لا عموم لها, لأن المعنى واحد، وإنما كثرت محاله، أو يكون في كل محل معنى على حدة، وكل واحد غير الآخر، ولكن (?) من جنسه. وقولهم (?): عم الخصب والمطر فهو (?) مجاز لكثرة محال ذلك المعنى.

- والمسألة الثانية، أن شرط العموم الاستغراق (?) والاستيعاب (?) أو الإجماع لا غير؟

فعند الجصاص وأكثر مشايخ ديارنا هو الاجتماع والكثرة دون الاستيعاب.

وقال مشايخ العراق (?): من شرطه الاستيعاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015