بمنهي عنه (?) لا محالة - نظيره النهي عن الصلاة في الدار الغصوبة (?): فإن صيغة (?) النهي أضيفت إلى الصلاة (?)، وهي ليست بقبيحة، فلا تكون منهيًا عنها حقيقة، وإنما المنهي عنه (?) هو غصب الأرض وإيذاء المالك، ولهذا: إذا أذن جاز من غير كراهة. وهذا (?) المنهي، و (?) هو وطء الأرض، مجاور للصلاة, لأن الصلاة فعل المصلي، من القيام والركوع والسجود، وفعل المصلي قائم به لا يعدوه، فلا (?) يكون قائمًا بالأرض، وإنما المصلى قائم بالأرض (?)، إلا أنه مجاور له، فإنهما يوجدان معًا في هذه الحالة: لا يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر، وإن كان في الجملة يتصور، لكنه ليس بسبب لوجود القبيح, لأنه بدون الصلاة غاصب، وواطئ للأرض (?)، فهما غير ان متجاوران في الحال، فقبح أحدهما لا يؤثر في الآخر، كمن طاف بالبيت [بحدثه] (?)، وقذف المحصنات بلسانه، وكذا النهي عن البيع وقت النداء، والطلاق في حالة الحيض لما قلنا. ويجوز عندنا خلافًا للمعتزلة وجود الطاعة والمعصية، في حالة واحدة، من شخص واحد، فيكون مطيعًا وعاصيًا بفعلين مختلفين.