الكلام في النهي (?) في ثلاثة مواضع:
أحدها - في بيان ما يتفق فيه الأمر والنهي، وما يختلفان.
والثاني - في بيان أقسامه.
والثالث - في بيان حكمه.
[1]
وهو أنهما يختلفان في أشياء ويتفقان في أشياء.
أما بيان ما يختلفان فيه، فنقول:
- يختلفان من حيث الحد والحقيقة: فإن حد الأمر وحقيقته هو الدعاء إلى تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، قولا. وحد النهي وحقيقته (?) هو الدعاء إلى الامتناع عن الفعل (?)، على طريق الاستعلاء، قولا.
- وكذا يختلفان من حيث الصيغة حسًا: فصيغة (?) الأمر "افعل"، وصيغة النهي "لا تفعل".