ووجه (?) قول الآخرين: إن الأمر بالفعل في وقت كل معين (?) ينتهي بانتهاء ذلك (?) الوقت، والأمر بالعبادة في وقت لا يكون أمرًا بالعبادة في وقت آخر، كمن قال لعبده: "افعل كذا في يوم الجمعة": لا يتناول ما عدا الجمعة بحكم الصيغة، إلا أن يدل دليل آخر (?) زائد يعم الأوقات كلها بدلالة الحال - بخلاف فصل التصدق, لأن الغرض ثمة إيصال النفع (?) إلى الفقير، ليحصل له الثواب بالتقرب (?) إلى الله تعالى، وذلك لا يختلف باختلاف آلة الإيصال (?). أما ههنا (?) [فـ] يحتمل أن يكون التعيين لمعنى يختص بالوقت من زيادة فضيلة (?) له أو نحو ذلك، مما لا نعرفه بعقولنا، والآمر هو العالم بمصالح الأوقات، فلا يعرف أن الفعل في وقت آخر مثل الفعل في الوقت (?) الأول في المعنى الذي تعلق بالأول (?)، فلا يقوم مقامه إلا بدليل.

هذا الذي ذكرنا في الأمر المعين.

فأما في الأمر المطلق عن الوقت إذا فات عن (?) أول أوقات الإمكان - فيجب عليه في الوقت الثاني (?) بذلك الأمر أم (?) بأمر مبتدأ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015