وروى عن الكرخي رحمه الله (?) أيضًا أنه (?) إذا أدى في أوله، فهو موقوف: فإن وفي على صفة المكلفين إلى آخر الوقت (?)، بأن بقي حيًا عاقلًا (?) مسلمًا ونحو ذلك (?) - يقع واجبًا. وإن فات شيء من شرائط التكليف، يكون نفلًا.
وفي رواية أخرى عنه أنه (?) إذا أدى في أوله يقع نفلًا، لكن إن بقي إلى آخر الوقت، بصفة المكلفين، يكون ذلك النفل مانعًا لوجوب في آخر الوقت (?)، ويكون مسقطًا للفرض عن ذمته (?). وهذه الرواية مهجورة.
وروى عن (?) محمد بن شجاع (?) عن أصحابنا رحمهم الله أن الصلاة في أول الوقت واجبة على طريق التوسع.
وهو مذهب عامة المتكلمين من أصحاب الحديث.
وهو مذهب الشافعي رحمه الله إلا في مسألة (?) الحج: فإنه روى عنه أنه قال بالتراخي.