قال عامة (?) أصحابنا وعامة أصحاب الحديث من الفقهاء والمتكلمين منهم: إنه لا حكم لها قبل ورود الشرع، ويجب التوقف (?) فيها: لا نحكم (?) بحظر ولا إباحة.
وبه قال بعض المعتزلة، مثل: القاشاني (?)، وبشر المريسي (?)، وضرار بن عمرو (?).
إلا أن طريق التوقف (?) مختلف:
فعند أصحاب الحديث وهؤلاء المعتزلة: لا حكم فيها (?) قبل ورود الشرع، لعدم دليل الفبوت، وهو الخبر عن (?) الله تعالى على لسان صاحب الشرع (?)، فوجب التوقف في الجواب إلى وقت حصول العلم بدليلة.