مستحقة لازمة على الدوام، بقدر الممكن وانتفاء الحرج (?) - على ما عرف في مسائل الخلاف. وإنما سقط الوجوب رخصة في عامة الأوقات وتقرر (?) في البعض، فضلا من الله تعالى ورحمة. فمتى نذر العبد أو شرع في العبادة في غير وقت الفرض، فقد اختار ما هو العزيمة وترك الرخصة فيعود حكم العزيمة، وهو الوجوب (?) الأصلي، لا أن الوجوب يثبت بنذره وشروعه ابتداء - والله أعلم (?).

مسألة:

هل يتصور وجود الأمر من الآمر (?) لنفسه، بأن يطلب وجود الفعل من نفسه، فيقول (?) لنفسه "افعل"، وهل يحسن ذلك؟ فنقول:

لا يتصور عندنا في الشاهد والغائب (?) الآمر لنفسه، وإن كان يتصور في الشاهد أن يقول لنفسه "افعل كذا"

وعند المعتزلة يتصور في الشاهد والغائب، ولكن لا يحسن.

وهذا بناء على أن أمر الله تعالى أزلي عندنا، وفعله أزلي. والأزلي لا يدخل تحت الطلب والإرادة.

وعندهم كلام الله تعالى حادث، والأمر عندهم عبارة عن (?) الإرادة، وهي حادثة، فيجوز أن يريد من نفسه وجود فعل حادث فيكون آمراً لنفسه - والله الموفق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015