المشروع، ويؤدي إلى قول الكعبي (?): إن المباح مأمور به - قلنا إن (?) المباح يصير مأموراً به لغيره، لا لعينه، فيكون عينه مباحاً، ويكون مأموراً به من حيث إنه (?) ترك الحرام (?). وكذا في الجانب الآخر (?): فالفعل مباح في نفسه، حرام لغيره، من حيث إنه ترك للواجب (?)، ويجوز أن يكون الفعل الواحد مأموراً به لعينه ولغيره، كالإيمان: مأمور به لعينه، ولكونه تركاً للكفر. وكذا الكفر: حرام لعينه، وحرام من حيث إنه ترك للإيمان (?) الواجب. وكذا الطلاق في حالة الحيض: مباح لعينه، منهي لغيره. وإنما يشكل ما قالوا أن يكون الفعل مباحاً لعينه ومأموراً به (?) لغيره (?)، ولا كلام فيه.

وما زاد على هذا فهو مذكور في الشرح على الاستقصاء فإنه فصل مشكل - والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015