المطلق هو تحصيل المأمور به (?)، على كل حال، عملا بإطلاقه، ولا يمكنه، على جميع الأحوال، إلا بتحصيل كل ما هو من ضروراته ووسائله، وفي وسعه ذلك، فيجب عليه. ولهذا قلنا: إن الأمر بالحج (?) في حق المستطيع، وإن كان كل مطلقًا عن السعي، والأمر بالجمعة كذلك، [فإنه] يجب عليه السعي إذا كان لا يتصور الأداء بدونه لما قلنا.
مسألة - الأمر بالفعل هل هو نهي عن ضده، والنهي عن الفعل هل هو أمر بضده؟.
ههنا فصلان:
أحدهما - الأمر (?) بالفعل هل هو نهي عن ضده؟
والثاني - النهي عن الفعل هل هو أمر بضده؟
أما الأول:
قال عامة مشايخنا وأصحاب الحديث: إن الأمر بتحصيل الشيء يكون نهياً عن ضده إذا كان له ضد واحد، كالأمر بالإيمان ونحوه. وإن كان له أضداد، كالأمر بالقيام، فإن له أضداداً من القعود والركوع والسجود والاستلقاء ونحوها - اختلفوا فيما بينهم:
قال بعضهم: يكون نهياً عن الأضداد كلها.
وقال بعضهم: يكون نهياً عن واحد كل من الأضداد غير عين.
ثم قال بعض أصحاب الحديث: هذا في الأمر الذي هو أمر إيجاب.