فتعين القول بوجوب (?) الكل على طريق البدل ضرورة، وإنه طريق مشروع موافق للأصول: وهو فرض الكفاية من الجهاد وصلاة الجنازة ونحوهما (?): فإنه يجب على الكل بطريق البدل، حتى إنه (?) إذا قام به البعض سقط (?) عن الباقين، فكذلك (?) هذا.
وجه قولنا: الكتاب، والمعقول، والأحكام:
- أما الكتاب، فقوله (?) تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (?) ذكر بحرف "أو"، وحرف "أو" متى دخل بين أفعال، كان المراد به (?) واحداً كل منها غير عين في الإخبار والإيجاب جميعاً (?). تقول في الإخبار: "جاءني زيد أو عمرو" و (?) يكون الجائي أحدهما. وكذا في الإيجاب:
إذا قال لرجل: "بع هذا العبد بألف درهم أو هذا العبد" (?) يكون توكيلا ببيع أحدهما. فمن قال بأن المراد به (?) الكل على طريق البدل، فقد خالف موجب اللغة.
- وأما المعقول، وهو أن الأمر بالأشياء، على سبيل التخيير، صحيح، بالإجماع، حتى لو ترك الكل فإنه يأثم - فإما أن يكون (?) أمراً بأحدها (?)