لكان (?) لا يحسن الاستفسار (?)، كما إذا قال: "افعل مرة": لا يصح الاستفهام.
• وكذا يصح (?) الاستثناء الأمر بالفعل مطلقاً بأن قال: "صم إلا يوم السبت أو يوم الفطر". ولو لم يكن محتملا للتكرار، ويكون موضوعاً للفعل مرة، لما صح الاستثناء (?)، كما إذا قال: "صم يوماً إلا يوماً"، وكما إذا قال: "لفلان علي درهم إلا درهماً" (?).
• وكذا يصح النسخ من (?) الأمر بالفعل المطلق. ولو كان موجب الأمر هو الفعل مرة (?)، لما صح النسخ، لأنه يؤدي إلى البداء (?)، إذ الفعل الواحد لا يجوز أن يكون حسناً وقبيحاً في زمان واحد.
وجه قول أصحابنا رحمهم الله ومن تابعهم: الاستدلال بالمعقول اللغوي، والاستدلال باستعمال أهل اللسان، والاستدلال بنظائر صيغة الأمر من تصاريف الفعل.