- ونوع هو مثل الأول (?) معنى لا صورة، كتسليم القيمة فيما لا مثل له من الأعيان.
- ونوع جعل مثلًا شرعًا، وإن لم يكن بينهما مشابهة من حيث الصورة والمعنى، من كل وجه، كالدية في باب القتل، والفدية في حق الشيخ الفاني، ونفقة الإحجاج مقام أداء الحج في حق المعذور على ما عرف في كتب الفقه.
وأما الإعادة:
فهي رد عين الفائت إلى يد صاحبه (?) حال قيامه - هو موجبه في اللغة: مأخوذ من العود. وفي إعادة الأجسام والأعراض، بعد الفناء والعدم، كلام دون العقلاء يعرف في مسائل الكلام (?).
ولكن (?) الإعادة المستعملة في العبادات، في عرف الشرع، هي إتيان مثل الفعل (?) الأول على صفة الكمال، بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة، فأداه على وجه النقصان، وهو نقصان فاحش -[فـ] يجب عليه الإعادة، وهي إتيان مثل الأول، ذاتاً، مع صفة الكمال على ما نذكر كيفية ذلك (?) في مسألة: الأمر بالفعل هل (?) يقتضي الإجزاء - إن شاء الله تعالى (?).