الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض

اعلم أن الإمام والمأموم إذا كان أحدهما (11-أ) على السطح والآخر على الأرض: لا يصح الاقتداء, إلا مسألتين:

أحدهما: أن يكون في مسجد واحد, أو في مسجدين حكمهما حكم المسجد الواحد, كمسجد الجامع بنيسابور.

والثانية: أن يكون المأموم على سطح منخفض من سطوح الأملاك والإمام والقوم على قرار الأرض, رؤس الواقفين على القرار لا تجاوز ركبة الواقف على السطح المنخفط1: فتجوز الصلاة, فتكون منزلة هذا السطح منزلة السرير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015