الإمام, لأنه لهم ولو كان هو في موضع من الدار متقدم لا تتصل به الصفوف ولا يرى من ( ... ) 1 بمقامه (10-أ) أو أبعد إلى الإمام منه من يتصل به الصف لم يجز أن يصلي بصلاته, ولو اتصل بمن خلفه جاز لمن خلفه الصلاة, ولو كان هذا خلف صفوف متصل في الدار وكان في بيت من الدار في غير موقف الصفوف المتصلة لم يكن له أن يصلي حتى تصف الصفوف في البيت.
هذا كله, لفظ الشافعي رضي الله عنه في "المتوسط".
وفيه مسائل جمة لمن تأملها, وظاهرها: كالدليل على أن الصفوف الواقعة في صحن الدار الواسعة شرطها الاتصال حتى لا يكون بين الصفين إلا قدر ما بين الصفين في العرف والعادة, وفي ذلك ضرر وشقة.
وقد ذهب بعض مشايخنا إلى ما حكينا من قبل, أن المسافة بين الصفين في الصحن الواسع إذا لم يزد على ثلاثمائة ذراع: صح الاقتداء.
فصل
من وقف في بيت من بيوت الدار التي دخلها صف المسجد:
فإذا كان البيت على يمين ذلك الصف, أو يساره فدخل ذلك الصف في البيت متصلا به:
صحت صلاة من في البيت في ذلك الصف وخلف ذلك الصف.
فأما إذا كانت البيت خلف الصف وراء الناس, فوقف صف في البيت, وصف في الصحن على باب البيت, وبينهما قدر ذراعين أو ثلاثة:
فمن أصحابنا من قال: صحت صلاة من في البيت, لاتصال صفهم بالصف الذي في الصحن.
ومنهم من قال: صلاتهم باطلة, لأن مواقفهم مباينة لمواقف من في الصحن.
وهذا نص الشافعي رضي الله عنه في المسألة التي ذكرناها, وظاهر نصه, يدل على أن الصفوف وإن كانت متصلة بباب هذا الباب, فصلاة من في البيت باطلة.
وهذه المسألة, تبين أن تشديد الشافعي رضي الله عنه في الأبنية المختلفة في الأملاك