وقد قال صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي استرخصه في التأخر عن الجماعة فقال: أتجد لي رخصة يا رسول الله, فإن الوادي يسيل بيني وبين المسجد أحيانا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتسمع النداء فقال: لا" 1.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو صليتم في بيوتكم لضللتم" 2.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" 3.
وهذا4 الحديثان يفيدان وظاهرهما الأمر بالجماعة والاتصال في المسجد.
وأما معنى الإجماع: فهو أن المأموم إذا وقف على فرسخ5 أو فرسخين: لم يصح اقتداؤه بالإمام, وإذا وقف على مكان قريب منه, صح اقتداؤه.
ولابد, من الرجوع إلى حد واحد يعرف ذلك في العادة اتصالا, فرجعنا إلى ما قدر الشافعي رضي الله عنه أو لو صرنا إلى ما ذكره عطاء لكنا جوزنا الاقتداء حيث لا يعرف في العادة اتصالا, وهو أن يقف في بيت, والباب مغلق, والدار محيطة بالبيت, بعيدة عن المسجد, على ميل أو أكثر, وهو يسمع في البيت صوت المترجم, فيركع ويسجد بصوته, وهذا ليس من الاتصال في شيء.