اعلم (1-ب) , أن المسجد الواحد إذا جمع الإمام والمأموم صح الاقتداء بالإمام إذا وجد شرط واحد: وهو علم المأموم, إما بأن يشاهده, أو بأن يسمع صوت تكبيره, وإما بأن يسمع صوت المترجم1, أو يراه, أو بعض من يعلم بصلاته أحد هذه الأسباب, سواء تباعدت المسافة بينهما أو تقاربت, سواء كان بين الإمام والمأموم الحوائل التي تكون في المسجد, أو لم تكن مثل السقايات2 المبنية وجدار المقصورة3, وسائر الأبنية, ولا يشترط اتصال الصفوف بحال, وإنما كان كذلك, لأن المسجد مبني لهذه العبادة ولإقامة الجماعة, فصارت بقاعه متساوية بالاجزاء في حكم الاقتداء, حتى لو كان الإمام على السطح والمأموم على القرار4, أو المأموم على السطح والإمام على القرار, فالصلاة جائزة.
وكذلك لو كان المأموم في حجرة منارة المسجد أو تحت شرف5 في المسجد والإمام على الأرض, أو بالعكس من ذلك, فالاقتداء صحيح في جميع ذلك, ما دام يعلم صلاة الإمام للعلة التي ذكرناها.
وإن كان في صحن المسجد نهر: لم يكن حائلا, سواء كان متضايق الحافات, أو كان واسعا.
وحكي عن بعض أهل العراق –من أصحاب الرأي-: أن النهر الواسع حائل وإن