ƒـ[أعلم بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء لصبغ الشعر ولكن هل يجوز لها أن تستعمل أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر؟ .]ـ
^الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن ذلك فأجاب:
صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: " غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد ". (انظر صحيح مسلم 5476) وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة) رواه أبو داود (4212) والنسائي (8/138) وصححه الألباني في صحيح الجامع (8153) ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد، أما بغيره مِن الألوان: فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات، فيحرم من هذه الناحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/109. أ. هـ.
‰مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/121) .