حكم حلق اللحية لرجل آخر

ƒـ[أنا مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال وهذه مهنتي وفي هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن وأستخدم السشوار لكي أفرد شعر الزبائن فما حكم الدين في ذلك؟]ـ

^الحمد لله

أولاً: يحرم على المسلم أن يحلق لحيته للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها، ويحرم على غيره أن يحلقها له لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)

ثانياً: يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتعطره ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء غير محارمك.

‰فتاوى اللجنة الدائمة 5/145

طور بواسطة نورين ميديا © 2015