جماع أسيرة الحرب

ƒـ[في الوقت الحالي، هل تجوز مجامعة أسيرة الحرب دون الزواج بها؟.]ـ

^الحمد لله

لا يحل للرجل من النساء إلا الزوجة والأمة – الجارية -، والزوجة تحل بعد الزواج الشرعي.

والأمَة تحل للرجل بمِلك اليمين، وتكون – أصلاً – من سبايا الحروب، ويمكن للمسلم أن يحصل عليها من ولي الأمر إن كان قد شارك المقاتل في الجهاد، أو بشرائها من صاحبها، وهي تحل له بمجرد المِلك بعد استبرائها بحيضة أو أن تضع حملها إن كانت حاملاً.

قال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) المؤمنون/5،6 والمعارج/29،30.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس -: " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ". رواه أبو داود (2157) . والحديث: صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (187) .

وسبق في جواب السؤال رقم (10382) أن الإسلام أباح للرجل أن يجامع أمَته سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم يكن متزوجا.

وفي جوابَيْ السؤالين (5707) و (12562) أن السبايا تكون بتوزيع من ولي الأمر في الجهاد؛ لأنه قد يحكم بالفداء أو المن.

‰الإسلام سؤال وجواب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015