قسمة رجل مات وترك زوجة وأماً وأخاً وأختاً

ƒـ[مات رجل وترك من خلفه زوجة وأخ وأخت وأم. فكيف تقسم ممتلكاته بين الورثة هؤلاء؟.]ـ

^الحمد لله

تقسم ممتلكات هذا الرجل بين ورثته المذكورين على النحو التالي:

للزوجة الربع، وللأم السدس، والباقي على الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

فلو كانت التركة مثلاً: 18000

فللزوجة: ربع التركة وتساوي: 4500،

وللأم: سدس التركة وتساوي: 3000،

والباقي (18000 - 7500 = 10500) يقسم ثلاثة أقسام:

ثلث للأنثى ويساوي: 3500،

وثلثان للذكر ويساوي: 7000، والله أعلم.

‰الشيخ سعد الحميد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015