ƒـ[مات رجل وترك من خلفه زوجة وأخ وأخت وأم. فكيف تقسم ممتلكاته بين الورثة هؤلاء؟.]ـ
^الحمد لله
تقسم ممتلكات هذا الرجل بين ورثته المذكورين على النحو التالي:
للزوجة الربع، وللأم السدس، والباقي على الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
فلو كانت التركة مثلاً: 18000
فللزوجة: ربع التركة وتساوي: 4500،
وللأم: سدس التركة وتساوي: 3000،
والباقي (18000 - 7500 = 10500) يقسم ثلاثة أقسام:
ثلث للأنثى ويساوي: 3500،
وثلثان للذكر ويساوي: 7000، والله أعلم.
‰الشيخ سعد الحميد.