مسألة ميراث

ƒـ[هل يمكن لأحد أن يخبرني عن حكم الإسلام في الإرث لهذه الحالة:

توفي والدي وترك أربعة أبناء وثلاث بنات ووالدتي لا تزال على قيد الحياة.]ـ

^الحمد لله

هذه المسألة التي سألت عنها في الميراث قسمتها كما يلي:

للزوجة الثمن لأن للميت أولادا قال تعالى: " فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ " النساء آية 12

والسبعة أثمان الباقية تقسم إلى أحد عشر قسما متساوية لكل ذكر من أولاده الذكور قسمان ولكل أنثى من بناته الأربعة قسم واحد لقوله تعالى " يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " النساء آية 11

توضيح بمثال

لو ترك الميت المذكور عقارا وأموالا مجموع قيمتها 88000 دولار مثلا فإن لم يكن عليه دين ولم يوص بشيء فإننا نقسمها كالتالي:

للزوجة الثمن 1/8 أي 11000 دولار

والسبعة وسبعون ألفا الباقية تقسم إلى أحد عشر قسما ليكون للذكر ضعف الأنثى

88000 - 11000 = 77000 / 11 = 7000

فيكون نصيب الابن 7000 * 2 = 14000 دولار

ويكون نصيب البنت 7000 دولار لكل واحدة.

والله أعلم

‰الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015