ƒـ[توفي رجل عن زوجة وليس له أولاد، وله إخوة رجال وأخت، الجميع متوفون، ولهم أولاد ذكور وإناث. فكيف تقسم التركة؟.]ـ
^الحمد لله
إذا مات الرجل عن زوجة، وأولاد إخوة، ذكورا وإناثا، وانحصر الورثة في هؤلاء، فللزوجة الربع لعدم وجود أحد من الأولاد، وللذكور من أبناء الإخوة الرجال: الباقي، تعصيبا، يقسم عليهم بالتساوي ولا شيء لأبناء الأخت، ولا لبنات الإخوة؛ لأنهم ليسوا من العصبة.
قال الله تعالى في ميراث الزوجات: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) النساء/12.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) . وهذا دليل على توريث العصبة من الرجال، وأن الأقرب منهم يقدم على الأبعد، وأنهم يرثون بعد أصحاب الفروض إن بقي لهم شيء.
والمقصود بالفرائض: الأنصبة المقدرة، كالنصف والربع والثمن.
والله أعلم.
‰الإسلام سؤال وجواب