ƒـ[إذا مات شخص وترك بنتا وأخوين للأم وأبناء العم هل أبناء العم يرثون أم لا؟]ـ
^الحمد لله
إذا مات وترك بنتا وأخوين لأم وأبناء العم، فللبنت النصف لانفرادها، قال تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/11
ولأبناء العم الذكور: الباقي تعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) .
ولا شيء للأخوين لأم، لأنهما محجوبان بالبنت؛ إذ شرط إرثهما عدم وجود الفرع الوارث.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (3/41) : " ميراث أولاد الأم ... ولهم ثلاث حالات:
الأولى: السدس فرضا للواحد منهم , ذكرا كان أو أنثى , وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ذكرا كان أو أنثى , أو أصل مذكر وارث كالأب والجد وإن علا.
الثانية: الثلث فرضا إذا كانوا أكثر من واحد ذكورا أو إناثا أو مختلفين يقسم بينهم بالسوية , وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث، أو أصل مذكر.
الثالثة: أنهم يحجبون بالابن وابن الابن وإن نزل , والبنت وبنت الابن وإن نزل , وبالأب والجد وإن علا. ودليل ما ذكر قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) النساء/12.
إذ المراد منه أولاد الأم إجماعا. ويدل عليه قراءة أبي وسعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من الأم) " انتهى.
والله أعلم.
‰الإسلام سؤال وجواب