ƒـ[توفي رجل عن أم، وخمس إخوة أشقاء، وأختين شقيقتين، وأخوين من الأب. فكيف تقسم التركة؟.]ـ
^الحمد لله
سبق في إجابة السؤال (21925) أنه إذا وجد أحد من الإخوة الأشقاء (ذكر) فإن الإخوة لأب لا يرثون، بإجماع العلماء.
وعلى هذا، فتقسم التركة في هذه المسألة على النحو التالي:
للأم السدس، لقول الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11.
والباقي من التركة للإخوة الأشقاء، ذكوراً وإناثاً، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.
والله تعالى أعلم.
‰الإسلام سؤال وجواب