ƒـ[توفيت امرأة عن أم وأختين شقيقتين وزوج، كيف تقسم التركة؟]ـ
^الحمد لله
للأم السدس، لوجود الأختين الشقيقتين، قال الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11.
وللأختين الثلثان؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) النساء/176.
ولك (الزوج) النصف؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) النساء/12.
ومجموع هذه الأنصبة أكثر من التركة، ويسمي العلماء هذه الحالة: "العَوْل". أي: زيادة أنصبة الورثة عن التركة، فينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار هذه الزيادة، وهي الربع هنا.
وحينئذ تقسم التركة كالتالي: تقسم ثمانية أجزاء متساوية، للأم منها جزء واحد، وللأختين أربعة أجزاء، وللزوج ثلاثة.
ويعطى كل وارث نصيبه كما يلي:
نصيب الأم = التركة × 1 ÷ 8
ونصيب كل أخت = التركة × 2 ÷ 8
ونصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 8
والله أعلم.
‰الإسلام سؤال وجواب