إذا مات وترك بنات مع إخوة وأخوات شقيقات وأخت لأب

ƒـ[توفي رجل متزوج وله أربع بنات ووالدته وخمسة إخوة وأربع أخوات والخامسة أخته من أبيه هل لها نصيب في القسمة، وما هو نصيب كل واحد منهم؟ وكيف القسمة؟]ـ

^الحمد لله

إذا مات الرجل وترك زوجة وأما وأربع بنات، وخمسة إخوة، وأربع أخوات شقيقات، وأختا لأب، فلا شيء للأخت لأب؛ لأنها محجوبة بالإخوة الأشقاء.

وتقسم التركة كما يلي:

للزوجة: الثمن؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12.

وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث وهن البنات، قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11.

وللبنات: الثلثان؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11.

وللإخوة والأخوات الشقيقات: الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتقسم التركة أربعة وعشرين جزءاً، للزوجة منها الثمن: 3، وللأم السدس: 4، وللبنات الثلثان: 16، وللإخوة والأخوات الأشقاء الباقي: 1 يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

‰الإسلام سؤال وجواب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015