ƒـ[توفى أبي وأتساءل عن كيفية توزيع الإرث بين أربع زوجات وابنة وولدين واثني عشر أخا وأختا؟]ـ
^الحمد لله
إذا توفي الرجل وترك أربع زوجات وبنتا وابنين واثني عشر أخا وأختا، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوجات الثمن، يوزع بينهن بالتساوي، لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12.
ولأولاده (الابنان والبنت) الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11.
ولا شيء للإخوة والأخوات؛ لأنهم محجوبون بالأبناء.
ولتقسيم التركة، تقسم التركة إلى 40 جزء متساوية، للزوجات منها 5 أسهم، تقسم عليهن بالتساوي، وللبنت 7 أسهم، ولكل واحد من الابنين 14 سهماً.
والله أعلم.
‰موقع الإسلام سؤال وجواب