توفي عن زوجة وأولاد وإخوة وأخوات

ƒـ[كيف سيتم توزيع املاك مسلم لديه زوجة وابنتين (أقل من 16 عام) وابن (8 سنوات) وأختين غير متزوجتين (فوق الثلاثين) و3 اخوة متزوجين؟]ـ

^الحمد لله

إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات.

فالتركة تقسم كالتالي:

للزوجة الثمن، لوجود الأولاد، لقول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12.

وللأولاد: (الابن والبنتين) الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/11.

وأما الإخوة والأخوات فليس لهم شيء، لأنهم محجوبون بالابن بإجماع العلماء.

وعند تقسيم التركة: تقسم التركة إلى اثنين وثلاثين جزءاً.

للزوجة منها: 4.

وللابن: 14.

ولكل واحدة من البنتين: 7.

والله أعلم

‰الإسلام سؤال وجواب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015