ƒـ[توفى الأب وله ولد وبنت من الزوجة الأولى، وبنت من الزوجة الثانية، والزوجتان موجودتان، وله أب وأم وإخوة. فكيف يقسم الميراث بين الجميع؟]ـ
^الحمد لله
إذا مات الرجل وترك أباً وأماً وإخوة وزوجتين، وولداً وبنتاً من الزوجة الأولى، وبنتاً من الزوجة الثانية، فإن التركة تقسم كما يلي:
للأب السدس، وللأم السدس أيضا؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ) النساء/11
وللزوجتين الثمن يشتركان فيه؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12.
ولأولاده من الزوجتين الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11.
ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب وبالولد الذكر.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يرث أخٌ ولا أختٌ لأب وأم، أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن، وإن سفل، ولا مع أب ... أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله ... " انتهى من "المغني" (7 /4) .
والله أعلم
‰الإسلام سؤال وجواب