هل تجب الهجرة على من لا يأمن على دينه

ƒـ[إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده، فهل في هذه الحالة تكون الهجرة فرض على المسلم، وإلى أين يهاجر؟]ـ

^الحمد لله

إذا كان الواقع ما ذكر، من أن المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده؛ شرع له الهجرة منها - إذا استطاع - إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

‰فتاوى اللجنة الدائمة 12/51.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015