ƒـ[أعيش أنا وزوجتي مع أبي، فهل تجزئ أضحية واحدة عنا جميعاً أم علينا أضحيتان؟.]ـ
^الحمد لله
تكفيكم أضحية واحدة، لأن السُّنَّة وردت بإجزاء الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته.
روى الترمذي (1505) عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وسئلت اللجنة الدائمة: إذا كانت زوجتي مع والدي في بيت واحد، فهل يكفي في عيد الضحية ذبيحة واحدة عيداً لي ولوالدي أم لا؟
فأجابت:
" إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده في بيت واحد كفى عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة أبيك وأهل بيتكما أضحية واحدة في أداء السُّنَّة " انتهى.
فتاوى اللجنة الدائمة" (11/404) .
‰الإسلام سؤال وجواب