إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة

ƒـ[هل له الحج بغير إذن والديه، ويصح حجه، والخروج في طلب العلم، وهل يأثمان

بمنعه؟]ـ

^لهما منعه من حج التطوع، ولا يأثمان بذلكم، وليس لهما منعه من الحج المفروض، ويأثمان بمنعه، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقاً - وإن كان عاصياً في التطوع - وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما.

‰من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 94

طور بواسطة نورين ميديا © 2015