ƒـ[إذا غيرت ثوبي (ملابسي) فهل ينتقض وضوئي بذلك؟ وهل ورد أي تفريق حول هذا الحكم بين الرجل والمرأة؟.]ـ
^الحمد لله
ليس من نواقض الضوء تغيير الثياب إذا كان الشخص على طهارة لم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء، والرجل والمرأة في ذلك سواء. والله أعلم
ونواقض الوضوء هي:
1- الخارج من السبيلين (من بول وغائط وريح وغيرها) إلا خروج الريح من قُبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء.
2- خروج البول والغائط من غير مخرجهما.
3- زوال العقل، ويكون إما بزواله بالكلية، وهو رفع العقل وذلك بالجنون، أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك.
4- مس الذَّكَر، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من مسّ ذكره فليتوضأ) رواه أبو داود (الطهارة/154) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم (166)
5- أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم.) رواه مسلم (الحيض/539) ومما ينبغي التنبيه عليه أن مس جسم المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس.
ويراجع كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/219-250
وفتاوى اللجنة الدائمة ج/5 ص/264.
‰الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد