ƒـ[صلت وهي حائض حياءً فما حكمها وما هي كفارتها؟.]ـ
^الحمد لله
قال النووي: أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها " المجموع (2/351)
سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين فأجاب:
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: " أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم؟ " وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها "
فتاوى المرأة المسلمة (1/285) .
‰الإسلام سؤال وجواب