ƒـ[والدي بحاجة إلى مساعدة مالية لأن راتبه ضعيف ليصرف على نفسه وعلى والدتي، وأنا أعمل ووضعي المادي جيد جدا وأستطيع أن أصرف وأساعد والدي. لكن زوجي يمنعني من مساعدتهم ماديا بحجة أن لي إخواناً ذكوراً، وهم المسؤولون عن مصروف والديهم وليست مسؤولية البنات. علما بأن إخواني الثلاثة أوضاعهم المادية مستورة ولكنهم لا يستطيعون أن ينفقوا على والديّ. ونحن أربع بنات وأنا الوحيدة التي تعمل وتستطيع مساعدة أهلي ولكن زوجي يمنعني بشدة. ماذا علي أن أعمل هل أطيع زوجي وأسمع كلامه؟ أم أطيع أهلي وأساعدهم حتى لو كان هذا من دون علم زوجي؟ أرجو منكم أن تنصحوني، وهل يجب علي الزوجة إن كانت تريد أن تصرف على أهلها أن تستأذن زوجها في ذلك؟.]ـ
^الحمد لله
يجب على الولد المستطيع – ذكراً كان أم أنثى – أن ينفق على والديه الفقراء المحتاجين لما يكفيهم.
قال الله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) الإسراء/23. ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.
وقال ابن المنذر رحمه الله:
أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد اهـ.
ووجود إخوة لك لا يمنع وجوب نفقة الوالدين عليك لأن إخوتك لا يستطيعون أن ينفقوا على والديك كما ذكرت.
انظر: "المغني" (11/375-376)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" ص 487:
وعلى الولد الموسر (أي الغني) أن ينفق على أبيه المعسر (أي الفقير) وزوجة أبيه، وعلى إخوته الصغار اهـ.
وعلى هذا فقول زوجك إن ذلك مسؤولية إخوانك الذكور ليس بصحيح.
وإذا كانت نفقتك عليهم واجبة فلا يجوز لك أن تطيعي زوجك في هذا لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) . رواه البخاري (4340) ومسلم (1840) .
ومع ذلك. . فعليك أن تتلطفي مع زوجك وتحاولي إقناعه بذلك، وأن ذلك أمر فرضه الله عليك، وأن عليه أن يعينك على بر الوالدين والإحسان إليهما.
والله تعالى أعلم.
‰الإسلام سؤال وجواب