طلقها ولم يستخرج لها ورقة الطلاق

ƒـ[طلقها زوجها وانتهت العدة ولم تستطع الإتيان بورقة من مركز إسلامي ولا اثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه، فهل يجوز لها الزواج؟.]ـ

^عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله:

تطالب في البلد الذي انتقلت إليه بالفسخ نظرا لغياب زوجها وعدم ارسال النفقة، والفسخ يقوم مقام الطلاق. والله أعلم.

‰الشيخ عبد الله بن جبرين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015