قال لصهره: أختك طالق فهل يقع الطلاق؟

ƒـ[هل يقع الطلاق إذا قال زوجي لأخي: أختك طالق؟]ـ

^الحمد لله

إذا قال الزوج لصهره: أختك طالق، وهو يريد زوجته، فهو كما لو قال: امرأتي طالق، أو زوجتي طالق، فيقع الطلاق، ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام الزوجة أو أن تسمعه الزوجة، وينظر جواب السؤال رقم (31778) .

والطلاق الذي يقع هنا: طلقة واحدة، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.

والله أعلم.

‰الإسلام سؤال وجواب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015