لأخته من الأب أختٌ من الأم، هل يجوز له أن يتزوج منها؟

ƒـ[لي أخت من الأب ولها أخت من الأم فهل يجوز لي أن أتزوج من أخت أختي لأمها؟.]ـ

^الحمد لله

نعم، يجوز ذلك.

قال الشيخ صالح الفوزان:

إذا كان لك أخت من الأب فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها من الأم، لأنه ليس بينك وبين أختها من الأم علاقة فلا مانع من ذلك، لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) النساء/24.

"المنتقى" (5/258) .

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق المسلمين على جواز النكاح في هذه الصورة فقال: " يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ بِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ , وهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِلا نِزَاعٍ فِيهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " اهـ

بتصرف "الفتاوى الكبرى" (3/163) .

‰الإسلام سؤال وجواب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015