هل يتزوج الرجل من أخت زوجة ابنه

ƒـ[هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه.]ـ

^الحمد لله

يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها؛ لقوله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء /23

وله أن يتزوج أم زوجة ابنه، أو أختها أو بنتها – من غير ولده -؛ لقوله تعالى بعد ذكر المحرّمات: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/24

فليس هناك ما يمنع شرعا من زواج الأب بأخت زوجة ابنه.

والله أعلم.

‰الإسلام سؤال وجواب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015