655 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ: رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ وَأَنَا بِالْجُرُفِ، فَأَصَبْتُهُمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيهِ فَطَرَحَهُ أَيْضًا "، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، مَا رُمِيَ بِهِ الطَّيْرُ، فَقُتِلَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ لَمْ يُؤْكَلْ، إِلا أَنْ يُخْرَقَ، أَوْ يُبْضَعَ فَإِذَا خُرِقَ وَبُضِعَ، فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا