291 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ، أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ» ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلا أَعْلَمُ إِلا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ، أَنْ يَضَعَ بَاطِنَ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى رُسْغِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ، وَيَرْمِيَ بِبَصَرِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّه