209 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يُصَلِّ مَعَ صَلاةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ التَّطَوُّعَ قَبْلَهَا، وَلا بَعْدَهَا إِلا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي نَازِلا عَلَى الأَرْضِ، وَعَلَى بَعِيرِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَ بِهِ ".

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُسَافِرُ عَلَى دَابَّتِهِ تَطَوُّعًا إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يَجْعَلُ -[84]- السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَأَمَّا الْوِتْرُ، وَالْمَكْتُوبَةُ فَإِنَّهُمَا تُصَلَّيَانِ عَلَى الأَرْضِ، وَبِذَلِكَ جَاءَتِ الآثَارُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015