872 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا؛ أنه لايعتكف أحد إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ، الَّتِي تَجوز فِيهَا الصَّلاَة، وَلاَ يَعْتَكِفُ امرؤ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، وَلاَ فِي الْمَنَارَة.