730 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ فِي كُلِّ زَرْعٍ يُحْصَدُ، أَوِ نَخْلٍ يُجَدُّ , أَوِ كَرْمٍ يُقْطَفُ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ واحد مِنْهُمْ يَجُد مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ، خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْزرع خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بصاع النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ , فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ جُدَادُهُ أَوْ حَصَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بالصاع الأول صاع النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلم.