724 - قَالَ مَالِكٌ: فإِذا بْلُغُ فِي صِّنْفِ منها خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنْ يَجُد الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ فِيهِ الزَكَاةَ.