(12) باب ما يعد به من السخل في الصدقة

694 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم بَعَثَهُ مُصَدِّقًا , فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، ولاَ يأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ ولاتأخذه؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , ذَكَرَذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ نعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلاَ نأْخُذُهَا , وَلاَ تَأْخُذُ الأََكُولَةَ، وَلاَ الرُّبَّاء , وَلاَ الْمَاخِضَ , وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ، وَنأْخُذُ الْجَذَعَةَ , وَالثَّنِيَّةَ , ذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمال وَخِيَارِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015