667 - وقَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا , أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ، زَّكَاةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.