(5) باب زكاة أموال اليتامى والتجارة فيها

660 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى , لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015