648 - وقَالَ مَالِكٌ: فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ، فإن نَقَصَتْ حِصَّتُهُ ممَّا يجِبُ فِيهِا الزَّكَاةُ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ، فإِذا بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا، مَا يجِبُ فِيهِا الزَّكَاةُ فلا زكاة عليه، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَكثر نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَايجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

فهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015