629 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ في أولها وأوسطها آخرها فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015